قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
المادة 3
تعدّل وتتّمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها أربعة (4)، من : * .................................(بدون تغيير)................................، * .................................(بدون تغيير)................................، * .................................(بدون تغيير)................................، * قسم نظم المعلومات".