المادة 2
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر عقد محدد المدة التعداد
(2) (2+1) الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 14 1 400
– – 7 1 400
– – 8 2 419
– – 2 3 440
– – 20 5 488
– – 1 7 548
– – 52 الأحكام المتعلقة بالشباب والمنصوص عليها في القرار الوزاري سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة.