الفصل الثاني — تنظيم اللّجنة
المادة 7
تزود اللّجنة بأمانة دائمة تتولاها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– استلام مشاريع مقررات التعليق المؤقت أو الإلغاء للاعتمادات و / أو التراخيص التي يعدّها المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تلقي الطعون المرتبطة برفض طلبات تراخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تلقي الطعون المرتبطة برفض منح الاعتمادات و / أو التراخيص المرتبطة بالانتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم خدمة والتنازل والصرف من الخدمة والدخول المؤقت وإعادة التصدير، وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تلقي الطعون المرتبطة برفض إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– إعداد وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة وأيّ شخص تقرر دعوته، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به،
– إعداد المحاضر المتعلقة باجتماعات اللّجنة وتسجيلها وتبليغها وحفظها،
– مسك الملفات المرتبطة بأعمال اللّجنة،
– تحيين قاعدة البيانات لنشاطات اللّجنة،
– ضمان ترتيب الوثائق وتحيين الرصيد الوثائقي للّجنة،
– السهر على المعالجة الملائمة للمعلومات والوثائق والمراسلات والتقارير المرتبطة بنشاطات اللّجنة.