قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم اللّجنة
المادة 6
يعيّن أعضاء اللّجنة ومستخلفوهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يمتلك أعضاء اللّجنة ومستخلفوهم المؤهلات اللازمة في هذا المجال. في حالة انقطاع عهدة عضو من الأعضاء أو مستخلفه، يعوّض، حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.