الفصل الثاني — تنظيم اللّجنة
المادة 4
تتشكل اللّجنة التي يرأسها ضابط سامٍ تابع لوزارة الدفاع الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل (1) عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، نائب رئيس اللّجنة وعضوا،
– ممثلان (2) عن أركان الجيش الوطني الشعبي، عضوين،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالداخلية، عضوا،
– ممثل (1) عن وزارة العدل، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالمالية، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالنقل، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– ممثل (1) عن قيادة الدرك الوطني، عضوا،
– ممثل (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا،
– ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، عضوا،
– ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا،
– ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا.
يعيّن مستخلف لكل عضو.
يشارك في اجتماعات اللّجنة ممثل (1) عن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بصوت استشاري.