المادة 3
تكلّف اللّجنة بما يأتي :
– الفصل في مقررات التعليق المؤقت أو الإلغاء للاعتمادات و / أو التراخيص التي يسلّمها المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– دراسة الطعون المتعلقة برفض طلبات تراخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– دراسة الطعون المتعلقة برفض منح الاعتمادات و / أو التراخيص المرتبطة بالانتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم خدمة والتنازل والصرف من الخدمة والدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– دراسة الطعون المرتبطة برفض إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– إصدار مقررات التعليق المؤقت أو إلغاء الاعتمادات و / أو التراخيص التي يُسلّمها مسبقا المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في حالة مخالفة التنظيم الساري المفعول، 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م
– إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– اقتراح أي تدابير تراها مناسبة من أجل السير الحسن لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.