قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص "اللّجنة".
الفصل الأوّل مهام اللّجنة