قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتعلق بالميزانية الملحقة الخاصة بالعمليات الجارية لفائدة كل بلدية أو مجموعة من البلديات لعمالتي الواحات والساورة . 379
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.