قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتعلق بالميزانية الملحقة الخاصة بالعمليات الجارية لفائدة كل بلدية أو مجموعة من البلديات لعمالتي الواحات والساورة . 379
المادة 3
يقسم قسم التجهيز بنفسه الميزانية الملحقة لعمالة الواحات الى قسمين فرعيين :
- يخطط أحدهما وهو يسمى ( القسم الفرعي للمراكز الصناعية ( العمليات الممولة من ايرادات المراكز الصناعية ومساهمات العمالة والدولة والهيئات العمومية ،
- ويخطط الآخر الذي يسمى ( القسم الفرعي لتجهيز الجماعات المحلية » العمليات الممولة من حصة الجماعات المحلية من الجباية البترولية