المادة 6
تشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
I اختبار يتعلق بموضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح التعبيرية، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
- اختبار يتعلق بتطبيق التقنيات الغابية المدة ساعتان، المعامل : 3 كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها، -3 اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية، المدة :
ساعتان، المعامل : 3.
4 - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بهاء المدة : ساعتان.
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية حيث تكون العلامة المقصية هي 20/4.
ب - الاختبار الشفوى للنجاح :
محادثة مع اللجنة تتعلق بالسياسة الغابية والمسائل التقنية المتعددة.
المدة : 15 دقيقة، المعامل 1.