المادة 3
تتكوّن الأرضية التكنولوجية في البيوتكنولوجيا التطبيقية على الأغذية الزراعية والصحة العمومية والبيئة من أربعة (4) فروع : * فرع تطوير عمليات البيوتكنولوجيا، ويكلّف بما يأتي :
– تجريب المنتجات الطبيعية المستعملة في مكافحة الأمراض،
– عزل وتحديد السلالات الميكروبية الجديدة ذات الأهمية الغذائية والطبية،
– إنتاج مختلف الجزيئات الحيوية ذات الأهمية الصناعية والغذائية والطبية،
– تطوير العمليات شبه الصناعية. * فرع الحفاظ على نخيل التمر وتثمينه، ويكلّف بما يأتي :
– الإحصاء العددي لنخيل التمر بالواحات،
– التعرف على الآفات التي تمس بنخيل التمر وتشخيص حالة الواحات بالجنوب الغربي،
– حفظ أنواع نخيل التمر عن طريق التكاثر الخضري،
– تثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر. * فرع تقييم النشاطات البيولوجية، ويكلّف بما يأتي :
– دراسة النشاطات البيولوجية للجزئيات الفعالة المعزولة من النباتات الطبية والكائنات المجهرية،
– توصيف التراكيب الكيميائية للجزئيات الفعالة،
– دراسة تأثير الجزئيات الفعالة على خلايا الإنسان والحيوان والكائنات المجهرية الضارة،
– استخدام التكنولوجيا الحيوية لمكافحة الأمراض. * فرع البيئة والموارد المائية، ويكلّف بما يأتي :
– إعداد نماذج هيدرولوجية للتسيير المستدام للموارد المائية، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استكشاف المياه الجوفية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد،
– إعداد خرائط الثروات المائية قصد توجيه النشاطات الزراعية،
– اقتراح طرق لمعالجة المياه الملوثة وتطوير المرشحات باستخدام المواد المحلية.