المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم | الشروط الآتية :
الجمعة 8 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية
1) (1) المترشحون الحائزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الرابعة من التعليم المتوسط والمثبتون لكفاءة في الضرب على الآلة الراقنة والبالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1974 والمتحررون من التزامات الخدمة الوطنية . 2 (2) الاعوان المساعدون العاملون في مكاتب الضبط والنيابات العامة والاعوان العاملون بمكاتب التوثيق ، البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في مكاتب الضبط أو النيابات العامة أو مكاتب التوثيق والمحرزون على الشهادة الدراسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط (الرابعة سابقا) من الثانويات والتكميليات .
ويؤخر الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بنسبة عام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات • كما يؤخر هذا الحد بمدة مساوية للمدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .