المادة 6
تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
أ اختبارات كتابية اجبارية تتضمن :
I _ انشاء ذو طابع عام .
المدة : ساعتان – المعامل 2 ، 2 اختبار فى الرياضيات لمستوى السنة الرابعة المتوسطة المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 ، 3 اختبار حسب اختيار المترشح :
- اما جغرافية الجزائر .
- اما العلوم الطبعية ، اما الزراعة المدة : ساعة – المعامل I ، 4 انشاء باللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مختلف التمارين التي حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه ، كل نقطة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة ب اختبار شفاهي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان المدة : 30 دقيقة تقريبا تخصص للتحقيق من المعارف العامة والصلاحيات الخاصة للمترشح - المعامل 3 .