قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصين في الفلاحة . 1185
المادة 3
تفتح المسابقة :
أ للمترشحين الحائزين على شهادة المدارس التطبقية الزراعية او شهادة التعليم العام او على شهادة معادلة والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في اول يناير من السنة السابقة ،
ب - للاعوان التقنيين فى الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين في درجتهم .