قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصين في الفلاحة . 1185
المادة 20
كل مترشح لم يتقدم بعذر مقبول او لم يلتحق بعمله خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعلامه بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة .