قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 36 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة 19 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية " ، تخصص" إعلام آلي وشبكات" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.