قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة 19 19 أبريل سنة 2015 ، يتضمن فتح فرع : "اتصالات سلكية ولاسلكية " ، تخصص" إعلام آلي وشبكات" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 3
يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيابوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار.