قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 الوطني للطب البيطري
المادة 4
تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 5 : يسير المخابر البيطرية الجهوية مدراء ويتكون كل واحد منها من خمس (5) مصالح :
مصلحة دراسة الفيروسات مصلحة الصحة الغذائية مصلحة علم أمراض الأنسجة والطفيليات
– مصلحة علم الجراثيم مصلحة ضمان النوعية ومراقبة الأوبئة".