قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 الوطني للطب البيطري
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي :
"المادة 4 : يسير المخبر المركزي البيطري للجزائر مديرا ويتكون من ست (6) مصالح :
مصلحة دراسة الفيروسات
– مصلحة الصحة الغذائية، مصلحة علم أمراض الأنسجة والطفيليات مصلحة الكمياء الحياتية والسمامة مصلحة علم الجراثيم، مصلحة ضمان النوعية ومراقبة الأوبئة".