المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي :
"المادة 3: يحدّد التنظيم على المستوى المركزي كما يأتي :
1 - المديرية العلمية والتقنية :
تتكون من ثلاثة (3) أقسام :
قسم علم الأوبئة ويتكوّن من مصلحتين (2) :
مصلحة مراقبة الأوبئة مصلحة الصحة العمومية البيطرية. * قسم تطوير النوعية ويتكون من مصلحتين (2) :
مصلحة ضمان النوعية مصلحة تطوير الاستكشاف في المخابر.
2 - مديرية الإدارة العامة :
تتكون من ثلاثة (3) أقسام :
قسم الموارد البشرية ويتكون من مصلحتين
(2) :
مصلحة الإعلام الآلي والأرشيف.
الباقي بدون تغيير ".