الفصل الثالث — سفن نقل المسافرين والبضائع
المادة 9
يجب أن يرسل طلب اقتناء سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي :
1 - بعنوان أصحاب امتياز خدمات النقل البحري ومستغلّي نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية :
• طلب اقتناء السفن على حالتها المستعملة مرفقا ببطاقة تقنية لكل سفينة تملأ من طرف صاحب الطلب وفقا للنموذج المحدد من طرف سلطة الإدارة البحرية المختصة،
• تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه.
2 - بعنوان المستثمرين :
• طلب اقتناء السفن على حالتها المستعملة مرفقا بدراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص ما يأتي : 21 مايو سنة 2023 م
أ - بالنسبة لاستغلال خدمات النقل البحري :
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري،
• الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح المواقيت.
ب - بالنسبة لممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية :
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري،
• برنامج النقليات،
• برنامج مسلك التنزه،
• تقرير التفتيش التقني المذكور في المادة 8 أعلاه.