الفصل الثالث — سفن نقل المسافرين والبضائع
المادة 8
زيادة على رخصة الاقتناء المسبقة المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن تستوفي سفن نقل المسافرين والبضائع والنقل البحري الحضري والنزهة البحرية على حالتها المستعملة المراد اقتناؤها قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية :
• أن تكون قد خضعت سفن نقل المسافرين والبضائع وكذا سفن النقل البحري الحضري لتفتيش تقني مرضٍ قامت به هيئة مؤهلة عيّنها الوزير المكلف بالبحرية التجارية، يثبت أنها في حالة ملاحة جيدة ومطابقة لمقاييس السلامة وحماية الأرواح البشرية والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، طبقا للمقاييس والقواعد الوطنية والدولية المعمول بها، ويُتوّج بتقرير عن تفتيش تقني،
• أن يقل عمر سفن نقل المسافرين والبضائع عن خمس عشرة (15) سنة،
• أن يقل عمر سفن النقل البحري الحضري والبواخر - المطاعم المتنقلة، عن خمس (5) سنوات ويتراوح طولها بين أربعة وعشرين (24) وأربعين (40) مترا،
• أن يقل عمر سفن التنزّه في البحر عن خمس (5) سنوات ويساوي طولها اثني عشر(21) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا،
• أن يقل عمر البواخر- المطاعم الساكنة في مكانها، عن عشر (10) سنوات ويساوي طولها اثني عشر(21) مترا أو يفوقه، ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا.