الفصل الثالث — سفن نقل المسافرين والبضائع
المادة 7
زيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع جمركة سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، لرخصة اقتناء مسبقة تسلّمها سلطة الإدارة البحرية المختصة بالنسبة للميناء الذي سُجّلت أو سيتم تسجيل السفينة فيه :
– لأصحاب امتياز خدمات النقل البحري الحائزين اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل البحري المسلّمة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه،
– لمستغلّي نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية الحائزين على رخصة ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية، المسلّمة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه،
– للمستثمرين، من أجل استغلال خدمات النقل البحري الحاصلين على موافقة مبدئية على أساس دراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص ما يأتي :
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري،
• الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح المواقيت.
– للمستثمرين، من أجل استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية الحاصلين على رأي بالمطابقة على أساس دراسة تقنية اقتصادية، يوضّح فيها على الخصوص، ما يأتي :
• القدرات المالية التي يخصِّصها صاحب الطلب من أجل إنجاز مشروعه الاستثماري،
• برنامج النقليات،
• برنامج مسلك التنزه.