الفصل الثاني — الطائرات ومكونات الطائرات
المادة 5
زيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يُشترط لجمركة الطائرات ومكونات الطائرات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، تقديم شهادة المطابقة التي يتم إعدادها حسب النموذج الملحق بهذا القرار وتبلَّغ لصاحب الطلب.
يُحدَث سجل مرقم ومؤشّر عليه على مستوى الوكالة الوطنية للطيران المدني تسجل فيه تراخيص المطابقة المسلّمة.
يجب استيراد الطائرات ومكونات الطائرات في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ توقيع شهادة المطابقة، ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الضرورة، بناء على طلب مبرَّر.