الفصل الثاني — الطائرات ومكونات الطائرات
المادة 4
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن تستوفي الطائرات ومكونات الطائرات المراد اقتناؤها على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للطائرات :
• أن يكون عمرها ثمان (8) سنوات كحد أقصى، وأن لا تتجاوز 30.000 ساعة طيران و/ أو 15.000 دورة بالنسبة للطائرات المخصصة للخدمات الجوية للنقل العمومي،
• أن لا تتجاوز 20.000 ساعة طيران و/ أو 20.000 دورة بالنسبة للطائرات المخصصة لخدمات العمل الجوي والطيران الخفيف والخاص.
2 - بالنسبة لمكونات الطائرة :
• الحيازة على شهادة إفراج مرخص بها تسلّمها وتصادق عليها هيئة تابعة لإحدى الدول المتعاقدة، ومعترف بها من الجزائر، من أجل تركيبه على كل الجهة العلوية أو على متن الطائرة.