الفصل الثاني — الطائرات ومكونات الطائرات
المادة 3
يُرخّص باقتناء الطائرات ومكونات الطائرات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك :
1 - بالنسبة للطائرات :
• مستغلو الخدمات الجوية المرخص لهم بممارسة نشاطهم من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه.
• المستثمرون في ميدان الخدمات الجوية، بعد الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للطيران المدني، المسلّمة على أساس دراسة تقنية اقتصادية توضّح فيها على الخصوص القدرات البشرية والمادية والمالية الضرورية.
2 - بالنسبة لمكونات الطائرات :
• مستغلو الخدمات الجوية قيد الخدمة، الذين يقومون بأعمال الصيانة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه.
• منشآت صيانة الطائرات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.