الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
تعاريف الطائرة والخدمات الجوية وخدمات الطيران الخفيف : هي تلك المنصوص عليها في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998، المعدَّل والمتمَّم والمذكور أعلاه.
تعريف مكون (عنصر) الطائرة : هو ذلك المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 05-163 المؤرخ في 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
شهادة الإفراج المرخص بها : شهادة تسلّمها سلطة صنع و/أو تصميم أو تسجيل الطائرة تثبت أن المكوّنات المحددة قد تم صنعها أو صيانتها طبقا لمعطيات التصميم المصادق عليها وهي قابلة للتشغيل بكل أمان.
تعريف مستغلي الخدمات الجوية : هي التعاريف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2000، المتمَّم والمذكور أعلاه.
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م سفينة نقل المسافرين والبضائع : تعني سفن نقل الركّاب والبضائع وكذا سفن النقل البحري الحضري والنزهة البحرية مثلما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 13 فبراير سنة ,2008 والمرسوم التنفيذي رقم 16-203 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2016، المذكورين أعلاه.