قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
الفصل الثالث — سفن نقل المسافرين والبضائع
المادة 11
عندما تسلَّم رخصة الاقتناء المسبقة من طرف سلطة الإدارة البحرية المختصة، يرسل الوزير المكلف بالبحرية التجارية إشعارا “مكتوبا” إلى صاحب الطلب.