قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024 .
وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأمين العام لعزيز فايد العربي مرزوق وزارة 4 سبتمبر سنة 2024 م المالية