قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
المادة الأولى
تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2024، بعشرة في المائة (10 .)%