قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 8
يرفق طلب المصادقة المودع لدى المركز الوطني وجوبا بنسخة من الاعتماد و / أو الترخيص لصاحب الطلب سارية المفعول، ممنوحة من طرف المركز الوطني طبقا للتنظيم الساري المفعول.