الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 7
تخضع كل مصادقة على منظومة طائرة بدون طيار على المتن لطلب محرر قانونا طبقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
يودع الطلب لدى المركز الوطني حصريا من طرف :
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين أو المرخص لهم للنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الأولى" و / أو "الفئة الثانية"، المحددة في المادة 6 أعلاه،
– هيئات الدولة المعتمدة أو المرخص لها للنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثالثة"، المحددة في المادة 6 أعلاه.