المادة 6
يجب أن تتضمن شهادة المصادقة إحدى البيانات المذكورة أدناه، والمحددة حسب الأصناف والأنشطة المذكورة في المواد 5 و 7 و 10 و 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه :
– الفئة الأولى : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسات،
– الفئة الثانية : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1 أو 2 أو 3، الموجهة لأغراض مهنية أو خاصة،
– الفئة الثالثة : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1 أو 2 أو 3 أو 4، التابعة للدولة والموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، والموجهة للاستعمال ضمن إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات.