قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 22
تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المصمّمة أو المصنّعة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني المصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني والموجهة للتسويق، موضوع معادلة مصادقة يسلّمها المركز الوطني.