قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 20
حسب تقدير المركز الوطني، يمكن تسليم شهادة مصادقة استثنائية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثالثة" على أساس طلب مصادقة مرفقا بعرض أسباب صادر عن الهيئة صاحبة الطلب.