قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الأوّل أحكام عامة ومجال التطبيق