الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — شهادة المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 19
يعتبر أي صنف من منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصادق عليها في "الفئة الثالثة"، مصادقا عليها تلقائيا في صنفها في "الفئة الثانية" وفي "الفئة الأولى".
يعتبر أي صنف من منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصادق عليه في "الفئة الثانية"، مصادقا عليه تلقائيا في صنفه "الفئة الأولى".
ينشر المركز الوطني للجمهور، قائمة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصادق عليها.