قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — شهادة المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 18
يخضع الحصول على نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، مصادقاً عليها مسبقا، لطلب يودع لدى المركز الوطني مرفقا بنسخة من الاعتماد و / أو الترخيص الساري المفعول من طرف صاحب الطلب.