قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — شهادة المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 17
يُصادق على منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مرة واحدة فقط. تعتبر شهادة المصادقة صالحة لكل منظومة أخرى لنفس المصنّع ومن نفس التعيين المتمثل في العلامة والنوع والطراز، ونفس الخصائص والمواصفات.