الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — شهادة المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 16
يجب على حائز و / أو مستغل شهادة المصادقة، التصريح فوراً للمركز الوطني بما يأتي :
– أي تعديل على الوثائق المشكّلة للملف المقدم من أجل الحصول على المصادقة، المذكورة في المادة 9 أعلاه.
– أي إخطار بالمنع أو قيد تفرضهما السلطة المختصة لبلد المنشأ لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو أي بلد آخر يتم تسويقها به،
– أي معلومة جديدة أخرى يمكن أن تؤثر على التقييم التقني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن المعنيّة.