الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 14
عقب التقييم التقني، يجب على المركز الوطني البت في طلب المصادقة، في آجال لا تتجاوز ستين
(60) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف المصادقة.
في كل الحالات، تُعلق آجال معالجة ملف المصادقة عند طلب المعلومات التكميلية. يجب على صاحب الطلب تقديم المعلومات التكميلية في الآجال التي يحدّدها المركز الوطني. بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب المصادقة لاغيا. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة قبول طلب المصادقة، يُبلغ المركز الوطني صاحب الطلب.
في حالة رفض طلب المصادقة، يُبلغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب من قبل المركز الوطني.