الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 13
عند قبول ملف المصادقة، يقوم المركز الوطني بالتقييم التقني للملف، والذي يمكنه، عند الحاجة، الاستعانة بخبراء و / أو مؤسسات مختصة في هذا المجال، ومعتمدين قانونا.
يبلغ المركز الوطني صاحب الطلب لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة عند تسجيل ملاحظات في التقييم التقني.
يمكن طلب، عند الاقتضاء، عيّنة من منظومة الطائرات بدون طيار على المتن المعنية أو من المعدات المكونة لها.
يجب إعادة العيّنة لصاحب الطلب بمجرد الانتهاء من التقييم التقني.
يمكن المركز الوطني إرسال، عند الضرورة، ممثليه المخوّلين إلى الموقع، من أجل فحص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن موضوع طلب المصادقة.
يمكن المركز الوطني طلب، عند الضرورة، اختبارات على الأرض و / أو في الجو لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.