قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 12
يودع ملف المصادقة على مستوى المركز الوطني مقابل تسليم وصل إيداع لصاحب الطلب.
يكون ملف المصادقة محل دراسة قبول من طرف المركز الوطني، ويتم التحقق من استكمال وصحة الوثائق المقدمة.
لا يُقبل ملف المصادقة عندما يكون غير مكتمل، ويُبلغ صاحب الطلب في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الملف.