الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 11
يجب أن تستوفي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المقترحة للمصادقة، على الخصوص، الشروط الآتية :
– أن تكون مزودة بمنظومة اليقظة الجغرافية،
– أن تكون مزودة بمنظومة التعريف الإلكتروني،
– أن تتوافق مع القواعد المطبقة في مجال الاتصالات الإلكترونية، لا سيما نطاق الترددات وقدرات الإرسال المرخص بها والربط بشبكات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للجمهور،
– أن تكون مزوّدة بإشارة ضوئية طبقا للتنظيم الساري المفعول بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثانية" أو "الفئة الثالثة".
يحتفظ المركز الوطني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، بالحق في تطبيق أي شروط أخرى يعتبرها ضرورية في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المقترحة للمصادقة.
الفصل الثالث كيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأوّل إجراءات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن