قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 10
يجب أن تكون كل الوثائق المؤشرة و/ أو الموافق عليها الخاصة بالملف التقني، المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار، على شكل ورقي و/ أو رقمي مقروءة ومحررة و/ أو مترجمة بأكملها إلى اللغة العربية و/ أو الفرنسية أو الإنجليزية.
يحتفظ المركز الوطني بالحق في طلب أي معلومات تكميلية تعتبر ضرورية حول منظومة الطائرة بدون طيار على المتن.