المادة 2
تحدّد فترة الدراسة للحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بثلاث (3) سنوات.
توزع الدراسات كالآتي :
1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات اللغات الأجنبية وكذا مناهج تعليم الأنشطة البدنية والرياضية. 2 2 - -ال المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة : القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة، تسيير الحركة الرياضية الوطنية، وكذا مناهج التدريب الرياضي والبحث العلمي.
3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم.