قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026 .
وزير المالية المدير عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون