قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 19 2020 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف 23
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبرسنة 2020.
وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة