قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام مؤسسات الشباب للولاية. 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.