هذا النص
يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
قرار وزاري مشترك · 9 مارس سنة 2026
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.