قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة
المادة 6
يسجل المترشحون في سجل الترشيحات الذي يتضمن البيانات الآتية :
– رقم وتاريخ التسجيل،
– لقب واسم المترشح،
– تاريخ ميلاد المترشح.
يتولى المشرف على عملية التسجيل اختتام التسجيل ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وكذا عدد المترشحين المسجلين.